‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 30 مارس 2020

تلخيص شامل لمادة الصفقات العمومية .

المبادئ العامة التي تخضع لها الصفقات العمومية

- حرية الولوج ألى الطلبية العمومية 
- المساواة في التعامل مع المتنافسين
- ضمان حقوق المتنافسين
- الشفافية في إختيارات صاحب المشروع
- تخضع إبرامات الصفقات العمومية لمبدأ الحكامة الجيدة
- ياخد بعين الإعتبار حماية البيئة و أهداف التنمية المستدامة
محتوى الصفقات 


عقد مكتوب يتضمن دفاتر تحملات تحدد شروط إبرام و تنفيذ الصفقة و تتكون من 
1- دفتر الشروط الإدارية يحدد المقتضيات الإدارية المطبقة على الاعمال وتتم المصادقة عليه بمرسوم
2- دفتر الشروط المشتركة يحدد المقتضيات التقنية التي تطبق على كل صفقات من نفس الصنف من الأعمال ,أو جميع الصفقات التي يبرمها نفس القطاع الوزاري أو المؤسسة العمومية . كما يتضمن البنود المالية التي تحدد الأثمان و صيغ مراجعة الأثمان 
يصادق على الدفتر بقرار من الوزير المعني أو بتأشير من الوزير المكلف بالمالية إذا كان الدفتر يتضمن شروط ذات إنعكاس مالي
3- دفتر الشروط الخاصة يحدد المقتضيات المتعلقة بكل صفقة و يوقع من طرف صاحب المشروع و يتضمن طريقة إبرام الصفقة وبيان الأطراف المتعاقدة ثم موضوع ومحتوى ومكان تنفيذ العمل
وثائق الصفقة مرتبة حسب الأولوية وثمن الصفقة و أجل التنفيذ و شروط إستلام العمل و شروط التسديد و الرهن و الفسخ يتضمن
أنواع الصفقات العمومية 
1- صفقات إطار : في حالة تعذر بصفة مطلقة تحديد كمية و وتيرة تنفيذ الأعمال . يتم تحديد فقط الحد الأدنى و الأقصى لكمية الأعمال خلال فترة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها من طرف صاحب المشروع قبل الدعوى إلى المنافسة 
يحدد الملحق 2 الأعمال التي تكون موضوع صفقات إطار و تجدد صفقات الإطار ضمنيا كل سنة لمدة 3 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 2 بند أ و لمدة 5 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 2 بند ب و تفسخ الصفقة في حال عدم التجديد 
يتم الإلتزام المحاسبي كل سنة على أساس المبلغ الأقصى للصفقة الإطار 
2- صفقات قابلة للتجديد : في حالة إمكانية تحديد كمية ووتيرة تنفيذ الأعمال بشكل دقيق . يتم تحديد كمية الأشغال في فترة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها 
يحدد الملحق 3 الأعمال التي تكون موضوع صفقات قابلة لتجديد و تجدد ضمنيا كل سنة لمدة 3 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 3 بند أ و لمدة 5 سنوات متتالية بالنسبة للأعمال المتضمنة في الملحق 3 بند ب و يفسخ عقد الصفقة في حال عدم التجديد 
يتم الإلتزام المحاسبي كل سنة على أساس المبلغ الأجمالي للصفقة قابلة لتجديد
3- صفقات بأقساط إشتراطية :
هي صفقات تنص على قسط ثابث مغطى بإعتمادات متوفرة و صاحب الصفقة متأكد من إنجازه و قسط أو أقساط إشتراطية متوقفة على توفر إعتمادات للإنجازها أو على أوامر الخدمة من صاحب المشروع . كل قسط يحدد محتواه و ثمنه و كيفية تنفيذه 
يمكن لصاحب الصفقة إستفادة من تعويض في حالة عدم الأمر بالخدمة أو العدول عن الإنجاز على حسب شروط المحددة في الصفقة
صفقات محصصة : يمكن ان يبرم صاحب المشروع صفقة محصصة تضم مجموعة من الحصص مع متنافس واحد أو أكثر , وتقدم العروض لكل حصة على حدى ويتم إسناد الصفقة المحصصة بناء على حصة أو بناء على مجموعة الحصص حسب ما تضمنه نظام الإستشارة
يلجأ إلى التحصيص لتشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة 
صفقات تصور وإنجاز : تبرم مع صاحب العمل أو تجمع لأصحاب العمل و تستلزم تصور المشروع و إنجازه ومنه يتم إشراك صاحب التصور مع منجز العمل و تتميز صفقات تصور و إنجاز بأعمال خاصة و متميزة و تبرم عن طريق المباراة 
أثمان الصفقات العمومية
1- كيفية تحديد الأثمان :
- الصفقة بثمن إجمالي : يتم تغطية مجموع أعمال الصفقة بثمن جزافي و يتم حساب الثمن الإجمالي بناء على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي حيث هذا التفصيل يرصد لكل وحدة ثمن جزافي و يكون المبلغ الإجمالي مجموع أثمان الجزافية لهذه الوحدات
- الصفقة بأثمان أحادية : بتم تغطية مجموع الأعمال الصفقة بأثمان أحادية يتم حسابها بناء على تفصيل بيان تقديري و هذا التفصيل يرصد لكل وحدة ثمن أحادي 
- صفقة بأثمان مركبة : تتضمن مجموع أعمال يكون جزء منها محدد بثمن إجمالي و جزء أخر بأثمان أحادية
- صفقة بأثمان بنسب مائوية : تحدد أثمان الأعمال بنسب مائوية و تطبق على الأعمال المنجزة فعلا و التي تمت معاينتها بصفة قانونية دون إحتساب الرسوم و دون إحتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان و مبالغ التعويضات و الغرامات المحتملة 
يطبق هذا الشكل من الأثمان على أعمال الهندسة المعمارية
2- طبيعة الأثمان : تكون أثمان الصفقات بأثمان ثابتة أو أثمان قابلة للمراجعة أو أثمان مؤقتة
- ثمن ثابت : هو الذي لا يتغير أثناء أجل التنفيذ للصفقة و تبرم صفقات بأثمان ثابتة تلك المتعلقة بالتوريدات و الخدمات بأستثناء الدراسات إذا كان أجل التنفيذ اكثر من 4 أشهر 
- ثمن قابل للمراجعة : يمكن تغيير ثمن الصفقة أثناء تنفيذ الصفقة بسبب تقلبات الإقتصادية و تبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة و الدراسات كذلك إذا تجاوز أجل تنفيذها 4 أشهر
- ثمن مؤقت : تبرم الصفقات بأثمان مؤقتة في حالات الإستعجالية و التي لا يسمح الوقت بتحديد الأثمنة بدقة حتى وقت لاحق 

طرق إبرام الصفقات

مبادئ يخضع لها طلب العروض :
- دعوى إلى المنافسة 
- فتح الأظرفة في جلسة عمومية
- فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض
- تبليغ الثمن التقديري لكلفة الأعمال المزمع إنجازها
الطرق العادية
طلب العروض المفتوح : يسمح للمتنافسين بالحصول على ملف الإستشارة و تقديم عروضهم بدون تمييز
طلب العروض المحدود : يسمح للمتنافسين الذين أختارهم صاحب المشروع بالحصول على ملف الإستشارة و تقديم العروض , طريقة إبرام بطلب العروض المحدود تكون بشروط وهي كالأتي :
- لا يقل مبلغ الأعمال عن 2 مليون درهم
- لا يقل عدد المتنافسين عن 3 متنافسين 
- إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة 
طلب العروض بالإنتقاء المسبق : لا يسمح للمتنافسين بتقديم عروضهم إلا بعد إنتقائهم من طرف صاحب المشروع بصورة شخصية لتوفرهم على مؤهلات خاصة ضرورية لطبيعة الأعمال المراد إنجازها و ذلك بعد حصولهم على ملف الإستشارة
المباراة : 
- ترتبط طريقة المباراة لإبرام الصفقات بتصور مشروع أو بتصور مشروع و إنجازه معا 
- تنظم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع 
- تكون المباراة بدعوى عمومية يتم فيها إيداع طلب القبول من المتنافسين ثم إيداع المشاريع بعد مرحلة القبول 
- تفتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية


الطرق الإستثنائية

الصفقات التفاوضية :
تبرم بإشهار مسبق و إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق و إجراء منافسة و يتم التفاوض على شروط متعلقة بالثمن و أجل التنفيذ و شروط التنفيذ و لا بتم التفاوض على موضوع و محتوى الصفقة , يتم التفاوض عن طريق لجنة التفاوض و الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية كالأتي :
- في حالة الإشهار المسبق و إجراء المنافسة : يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حالة إعلان صفقة عديمة الجدوى و الأجل بين تصريح بعدم جدوى طلب العروض و تاريخ نشر إعلان صفقة تفاوضية 21 يوما, أو في حالة فسخ صفقة مع نائل الصفقة لعدم إلتزامه و إبرامها بنفس الشروط الأصلية 
- في حالة بدون إشهار مسبق و إجراء منافسة : يتم اللجوء إلى هذه المسطرة بالشروط التالية :
- في حالة لا يوجد إلا صاحب عمل معين لضرورة تقنية معقدة
- الأعمال المتعلقة بالدفاع الوطني و الأمن العام مع ضرورة السرية
- أعمال مرتبطة ببراءة الإختراع
- حالة الإستعجال القصوى التي لا تتلائم مع الأجال المستلزمة
- الاعمال المتعلقة بتنظيم زيارات رسمية و حفلات رسمية 
- إسناد الصفقة لصاحب عمل سابق مع إمكانية هذا الإسناد أن يربح الوقت و يضمن حسن سير العمل

أعمال بناء على سندات الطلب : 

نظام الإستشارة 
يبين شروط تقديم العروض و كيفية إسنادها للمتنافس
- نظام الإستشارة لطلب العروض المفتوح و المحدود : يبين مايلي :
- الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين
- مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة للمتنافس تكون موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال و ترفق بمعاملات ترجيح و بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح المقياس الوحيد لإسناد الصفقة 
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يحرر بها ملف عروض المتنافسين 
نظام الإستشارة لطلب العروض بإنتقاء المسبق : 
قبل الإنتقاء : - الوثائق الواجب الإدلاء بها حسب المادة 50 من مرسوم الصفقات العمومية
- مقاييس الإنتقاء المسبق 
بعد الإنتقاء : - الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين
- مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة للمتنافس تكون موضوعية و غير تمييزية و متناسبة مع محتوى الأعمال و ترفق بمعاملات ترجيح و بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح المقياس الوحيد لإسناد الصفقة 
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض
- اللغة التي يحرر بها ملف عروض المتنافسين 
نظام المباراة : يبين الأتي : 
- لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسين حسب المادة 50 من مرسوم الصفقات العمومية
- مقاييس قبول المتنافسين 
- مقاييس تقييم و ترتيب المشاريع 
- العملة أو العمولات التي يعبر بها عن ثمن العروض 
- اللغة التي يحرر بها ملف عروض المتنافسين 


ملف طلب العروض
يعده صاحب المشروع ويتضمن الأتي :
بالنسبة لطلب العرض المفتوح و المحدود :
- نسخة إعلان طلب العروض
- دفتر الشروط الخاصة
- التصماميم و الوثائق التقنية عند الإقتضاء
- نموذج عقد الإلتزام
- جدول الأثمان و البيان التقديري بالنسبة للصفقة بأثمان أحادية 
- جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي
- جدول أثمان التموينات و إطار المفصل لأثمان الفرعية عند الإقتضاء
- نموذج التصريح بالشرف 
- نظام الإستشارة
بالنسبة للمباراة : 
- نسخة من إعلان المباراة
- نموذج المباراة 
- نموذج طلب القبول
- تصريح بالشرف
- نظام المباراة
بالنسبة لطلب العروض بالإنتقاء المسبق : 
مرحلة الإنتقاء المسبق : - نسخة إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق
- مذكرة تقديم المشروع تبين موضوع و مكان تنفيذ و طبيعة الصفقة 
- نموذج طلب القبول
- نموذج تصريح بالشرف
- نظام الإستشارة
مرحلة تقديم العروض : - دفتر الشروط الخاصة
- التصاميم و الوثائق التقنية عند الإقتضاء
- نموذج عقد الإلتزام
- جدول الأثمان و البيان التقديري بالنسبة للصفقة بأثمان أحادية 
- جدول الثمن الإجمالي و تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي
- جدول أثمان التموينات و إطار المفصل لأثمان الفرعية عند الإقتضاء

- يرسل صاحب المشروع ملف طلب العروض إلى لجنة طلب العروض 8 أيام على الأقل قبل إعلان طلب العروض
- يجب أن يكون ملف طلب العروض جاهز قبل إعلان طلب العروض و نشره في بوابة الإلكترونية للصفقات العمومية
- يسجل في سجل خاص أسماء المتنافسين الذين حملوا ملف طلب العروض و تسجيل تاريخ التحميل لملف طلب العروض 
- يسلم ملف طلب العروض مجانا إلى المتنافس
- في حالة عدم تسليم صاحب المشروع للمتنافس ملف طلب العروض يقوم صاحب المشروع بتسليم شهادة للتنافس تبين سبب عدم التسليم و تاريخ التسليم لملف طلب العروض
- يمكن لصاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف طلب العروض داخل أجل الإشهار الأصلي بموافقة المتنافسين دون تغيير موضوع الصفقة
- يمكن تأجيل تاريخ فتح الأظرفة في كان أجل تقديم العروض غير كافي


إشهار طلب العروض
إعلان طلب العروض :
- إعلان طلب العروض المفتوح : ينشر إعلان طلب العروض المفتوح في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 21 يوما من تاريخ جلسة فتح الأظرفة و يمدد إلى 40 يوما بالنسبة للصفقات الأشغال تفوق 63 مليون درهم أو صفقات التوريدات تفوق 1,6 مليون درهم لصالح أو 8,7 مليون درهم لصفقات التوريدات لصالح مؤسسات العمومية و الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات 
- إعلان طلب العروض المحدود : تكون رسالة دورية مع إشعار بالتوصل توجه إلى المتنافسين الذين قرر صاحب المشروع إستشارتهم و ترسل رسائل 15 يوما قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة 
- إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق : ينشر إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 15 يوما قبل تاريخ تلقي ملفات القبول 
إعلان المباراة :
ينشر إعلان المباراة في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و بجريديتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و ثانية باللغة أجنبية و ينشر قبل 15 يوما قبل تاريخ جلسة القبول
مضمون إعلان طلب العروض :
- إعلان طلب العروض المفتوح و المحدود : يتضمن موضوع طلب العروض و مكان التنفيذ و مكتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض و إيداع العروض و اليوم و مكان و ساعة لعقد جلسة فتح الأظرفة و مادة نظام الإستشارة و تقدير كلفة الأعمال و مبلغ الضمان المؤقت 
- إعلان طلب العروض بالإنتقاء المسبق : يتضمن موضوع طلب العروض و مكان التنفيذ و مكتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف القبول و إيداع ملفات القبول و اليوم و مكان و ساعة لعقد جلسة القبول و مادة نظام الإستشارة 
- إعلان المباراة : يتضمن موضوع المباراة و مكان التنفيذ و مكتب صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف المباراة و إيداع ملف القبول و اليوم و مكان و ساعة لعقد جلسة القبول و نظام المباراة


الشروط المطلوبة في المتنافسين 
- إثبات توفرهم على المؤهلات القانونية و التقنية و المالية 
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية 
- منخرطون في الضمان الإجتماعي او النظام الخاص بالإحتياط الإجتماعي 
- لا يقبل الأشخاص الموجدون في حالة تصفية أو تسوية قضائية
- لا يقبل الأشخاص الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي حسب المادة 159 من مرسوم الصفقات العمومية
- لا يقبل الأشخاص المشار إليهم في المادة 22 من ميثاق الجماعي و المادة 24 من قانون تنظيم العمالات و الاقاليم 
- لا يقبل اشخاص يمثلون اكثر من متنافس واحد في نفس المسطرة لإبرام الصفقة 
إثبات كفاءات و مؤهلات المتنافسين و محتوى ملف المتنافس
إدلاء بملف الإداري يتضمن الأتي :
طلب العروض المفتوح و المحدود
أثناء تقديم العروض :
- تصريح بالشرف 
- وصل الضمان المؤقت 
- نسخة مطابقة لأصل تأسيس التجمع بالنسبة للتجمعات
طلب العروض بالإنتقاء المسبق و المباراة :
أثناء مرحلة القبول :
- تصريح بالشرف 
- تصريح بالقبول 
- نسخة مطابقة لأصل تأسيس التجمع بالنسة للتجمعات 
اثناء مرحلة تقديم العروض :
- وصل الضمان المؤقت 


طلب العروض المفتوح و المحدود و بالإنتقاء المسبق و المباراة في مرحلة إسناد الصفقة للمتنافس :
- الوثائق التي تثبت صلاحيات الشخص الذي يتصرف بإسم المتنافس
- شهادة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية 
- شهادة تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه صندوق الضمان الإجتماعي
- شهادة القيد في السجل التجاري
الإدلاء بالملف التقني يتضمن الأتي :
مذكرة تبين الوسائل التقنية و البشرية للمتنافس و تبين طبيعة و أهمية الأعمال التي شارك فيها المتنافس
الإدلاء بالملف الإضافي يتضمن الأتي :
جميع الوثائق التكميلية التي يتوجبها نظام الإستشارة إعتبارا لأهمية او تعقد العمل موضوع الصفقة
إلى جانب دفتر الشروط الخاصة و ملف الإداري و التقني و الإضافي يدلى بعرض مالي و بعرض تقني عند الإقتضاء 
العرض المالي يتضمن الأتي :
- عقد الإلتزام
- جدول الأثمان وبيان التقديري بالنسبة لصفقات بأثمان أحادية 
- جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة لصفقات بثمن إجمالي
- تفصيل فرعي للأثمان عند الإقتضاء 
- جدول أثمان التموينات عند الإقتضاء 
العرض التقني : عند الإقتضاء يمكن طلب عرض تقني بسبب الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها إعتبارا لتعقدها أو لأهمية الوسائل التي يتعين إستعمالها لإنجازها 
وقد يستلزم نظام الإستشارة إيداع العينات او نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى


تقديم و إيداع و سحب الأظرفة
- تقديم ملفات المتنافسين : يقدم ملف المتنافس في ظرف مغلق يتضمن الأتي :
1- إسم وعنوان المتنافس و موضوع الصفقة و تاريخ و ساعة جلسة فتح الأظرفة و التبيه إالى ضرورة عدم فتح الأظرفة إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض أثناء جلسة فتح الاظرفة 
2- يحتوي الظرف المغلق على غلافين الأول يتضمن الملف الإداري و التقني و الإضافي عند الإقتضاء و الغلاف الثاني يتضمن العرض المالي و عند الإقتضاء يكون غلاف ثالت يتضمن العرض التقني , يشار إالى إسم كل غلاف بصفة بارزة 
- إيداع المتنافسين للملفات : 
- يودع ظرف المتنافس مقابل وصل لدى مكتب صاحب المشروع أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني مع إشعار بالتوصل أو تسليمه مباشرة إلى مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض أثناء جلسة فتح الأظرفة
- لا تقبل الأظرفة المسلمة بعد جلسة فتح الأظرفة
- يشار في الظرف إلى تاريخ تسلمه 
- سحب الأظرفة : يمكن سحب الظرف الذي توصل به من طرف المتنافس قبل يوم وساعة جلسة فتح الأظرفة و بطلب مكتوب و موقع من قبل المتنافس , يشار إلى تاريخ السحب مع إمكانية إيداع ظرف جديد قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة 
لجنة طلب العروض
- تشكيل لجنة طلب العروض : 
- بالنسبة لصفقات الدولة تتكون لجنة طلب العروض من ممثل صاحب المشروع رئيسا و ممثلين أخران أحدهم ينتمي إلى المصلحة المعنية بالصفقة , ثم ممثل الخزينة العامة للمملكة و ممثل من الوزارة المكلفة بالمالية إذا فاق مبلغ الصفقة 50 مليون درهم
- بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية : تتكون اللجنة من مدير المؤسسة العمومية رئيسا و ممثلان لصاحب المشروع ينتمي أحدهم على الأقل إلى المصلحة المعنية بالصفقة يعينهم مدير المؤسسة العمومية, ثم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية إضافة إلى ممثل مصلحة المشتريات و مسؤول مصلحة المالية بالمؤسسة العمومية 
- فتح الأظرفة في جلسة عمومية :
1- تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية و تنعقد في اليوم و الساعة المحددين
- في حالة غياب عضو من أعضاء اللجنة يؤجل الرئيس فتح الأظرفة 48 ساعة
- يفتتح رئيس اللجنة الجلسة و يدعو المتنافسين الذين لم يقوموا بإيداع الأظرفة أن يسلموها على الفور
- يسلم الرئيس مستند مكتوب يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال للأعضاء اللجنة
- يعلن الرئيس عن مراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية و الجريدتين الوطنيتين بصوت عال 
- يفتح الرئيس الأظرفة و يتأكد من وجود الأغلفة 
- بصوت عال يعلن الرئيس محتوى الغلاف الاول المتضمن للملف الإداري و التقني و الإضافي 
- تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة للتقييم و تقصي المتنافسين الذين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة في المتنافس أو عدم التقيد بمقتضيات تقديم الملفات أو لم يقدموا الوثائق المطلوبة أو قدموا ضمان مؤقت غير أصلي أو مبلغه أقل من المطلوب أو لقلة كفاءات و مؤهلات التقنية و المالية
2- بعد فحص الملف الإداري و التقني و الإضافي إذا ألزم , تقوم اللجنة بفتح غلاف العرض التقني للمتنافسين المقبولين إذا ألزم في نظام الإستشارة
- يتم تقييم العرض التقني في جلسة مغلقة و يتم إقصاء المتنافسين الذين قدموا عروض تقنية لا تستجيب للمقاييس المطلوبة 
3- يتم فتح أغلفة العرض المالي للمتنافسين الممكن قبولهم بعد فحص الغلاف الأول و الغلاف الثاني و يتم تقييم العرض في جلسة مغلقة في حال قبول أكثر من متنافس يتم الترتيب على حسب العرض الأقل ثمن و يعتبر العرض مفرطا في حالة تجاوز الثمن التقديري لصاحب المشروع بنسبة 20 بالمئة و يقصى و يعتبر العرض منخفضا في حالة قل عن الثمن التقديري لصاحب المشروع بنسبة 25 بالمئة بالنسة لصفقات الأشغال و 25 بالمئة لصفقات الخدمات و التوريدات 
- طلب العروض عديم الجدوى :
- إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه 
- لم يتم قبول أي متنافس بعد فحص جميع الملفات 
- لا يتم اللجوء إلى المسطرة التقاوضية إلا في حالة إعادة طرح نفس طلب العروض وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك
- النتائج النهائية لطلب العروض : 
- إشعار صاحب المشروع المتنافس نائل الصفقة بقبول عرضه في أجل لا يتعدى 5 أيام إبتداءا من تاريخ إنتهاء أشغال اللجنة , و في نفس الوقت يعلم المتنافسين الذين تم إقصاؤهم مع ذكر الأسباب 
- لا يمكن أن يطالب المتنافس بتعويض جراء عدم قبوله 

- لا يمكن للسلطة المختصة أن تغير إختيار لجنة طلب العروض

الأحد، 29 مارس 2020

ملخص بسيط في مادة الحريات العامة

الحريات العامة بالمغرب حسب الدستور الجديد

يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين.

- فما هو مدلول الحريات العامة؟
- وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟
- وما التطور الذي عرفه تنظيم الحريات العامة بالمغرب بالمغرب؟

І – مدلول الحريات العامة وأنواعها:

1 ـ مدلول الحريات العامة:

تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف
بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين
نوعين رئيسيين: حريات جماعية أو سياسية وحريات مدنية أو فردية.

2 ـ أنواع الحريات العامة:

• الحريات والحقوق الشخصية: كالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب
المساواة أمام القانون الحق في البراءة وعدم الخضوع للاعتقال أو النفي التعسفي ..

• حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة
الشخصية، الحق في التنقل حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك ...

• حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات...

ІІ – حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية :

يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين.

ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون.

لصيانة حرية الرأي والتعبير وضمان مصداقيتها والنهوض بالدور المنوط بها يجب أن تمارس هذه الحريات في نطاق المسؤولية واحترام الرأي الآخر.

ІІІ – مقارنة بين بنود من قانون الحريات العامة القديم والجديد:

ـ قانون تنظيم الصحافة:

• يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.
• يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ـ قانون تأسيس الجمعيات:

• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة ماعدا الإعانات العمومية.
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة بغض النظر عن الإعانات العمومية.

ـ قانون التجمعات العمومية:

• لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة.
• لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة 12 ليلا.

خاتمـة:

تعد الحريات العامة من الحقوق الإنسانية الأساسية، والتشبت بها يوفر الطمأنينة للمجتمع والمساواة بين أفراده.

ملخص موجز في القانون الدستوري

الباب الأوّل : النظرية العامة للدولة

الفصل الأوّل : تعريف الدولة و أركانها

تعريف الدولة و أركانها

لقد تعددت الآراء الفقهية حول تعريف الدولة نذكر منها :
1- الدولة مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد و يخضعون لتنظيم معيّن.
2- الدولة ظاهرة سياسية و قانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة و مستقرة و يخضعون لتنظيم معيّن.
3- الدولة الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معيّن حكاما و
محكومين بحيث يكون لهذا الشخص المعنوي سلطة سياسية ذات سيادة.
و إذا كان من الممكن رد ظاهرة الدولة المعاصرة إلى أواخر القرن 15 حيث
تكونت الممالك الحديثة في أوروبا بعد زوال عصر الإقطاع الذي ساد القرون
الوسطى، إلاّ أن هذه لم تكن الصورة الوحيدة لنظام الدولة فقد عرف الإنسان
القديم نظام الدولة في إطار نظام المدن السياسية في روما و أثينا و إسبرطا
و في الحضارة الفرعونية و بابل و آشور و الهند و الصين القديمة.
غير أن الكثيرين ينكرون على تلك الإمبراطوريات صفة الدولة و هذا بسبب
ارتكاز النظام فيها على قاعدة النظام الفردي بحيث تتركز السلطة في يد زعيم
أو قائد هو مصدر الإلزام إذ يستمد سلطته من الوحي الإلهي أو القوة، و يفرض
على الناس منطق المصلحة العامة للمدينة بما لا يكون أمامهم إلاّ الطاعة و
الخضوع و هذا باستثناء المدن السياسية القديمة عند الإغريق و الرومان و
كذلك الدولة التي نشأت في بداية الرسالة المحمدية فقد كانت لها نفس
الخصائص و السمات الاجتماعية و القانونية التي هي للدولة الحديثة، و رغم
ذلك فقد انهارت فكرة الدولة في أوروبا بسقوط الإمبراطورية الرومانية
الغربية بعد غزو القبائل الجرمانية لها، و أدت إلى نشوء نظام الإقطاع، و
لم تعرف العصور الوسطى فكرة إسناد السلطة السياسية إلى شخص مجرّد مستقل عن
أشخاص الحاكم بل كان الفرد يعد تابعا للسيّد الإقطاعي تبعية شخصية، و الذي
يميّز نظام الدولة المعاصرة عن سابقتها في العصور القديمة و الوسطى أنها
منظمة قانونية أما سوابقها في التاريخ فلم تكن كذلك إذ لم يكن الإنسان قد
تصور بعد فكرة الدستور في مفهومها القانوني الملزم المعروف حاليا و كان
ذلك أمرا طبيعيا في ظل نظم سياسية تقوم على فكرة الزعامة و اختلاط الدولة
بشخص الحاكم فهي بعض حقوقه و امتيازاته الخاصة تسنده فيها القوة المادية و
عمق تأثير العقائد و التقاليد.
فحين ظهرت التفرقة بين صاحب السلطة و من يمارسها و قام الفصل بين الحاكم و
سلطة الحكم و هو ما يسميه بعض الفقهاء بتأسيس السلطة أي قيام الدولة صاحبة
للسلطة السياسية و أن الحاكم أصبح مجرد أداة في يد الدولة تمارس من خلاله
سلطتها، قامت حينئذ الدولة المعاصرة حسب التعاريف المقدمة آنفا.

التفرقة بين المجتمع و الدولة

انطلاقا من فكرة أن الإنسان اجتماعي بطبعه أي أنه لا يستطيع العيش منفردا،
فإن المقصود بالمجتمع الإنساني هو جماعة من الناس يعيشون معا في منطقة
معينة يجمع بينهم شعور واحد و روابط مختلفة بحيث ينظرون إلى أنفسهم ككيان
متميّز، و يتضمن المجتمع جميع النظم الاجتماعية الأساسية و الضرورية
لإشباع الحاجات البشرية الأساسية بينما الدولة هي جماعة منظمة تنظيما
سياسيا.
إن الدولة ليست بالضرورة متوحدة مع المجتمع سواء من حيث مجال النشاط
فالمجتمع يقوم على الإرادة الطيبة و التعاون بينما الدولة تقوم على
القوّة. أو من حيث الاتساع فقد يكون المجتمع أوسع أو أضيق من الدولة فقد
تستعمل عبارة المجتمع للدلالة على المجتمع القروي أو الإسلامي ...
فالدولة بناء غير مماثل للمجتمع أو متساوي معه في الامتداد لكنه مشيّد
داخله كنظام محدد لبلوغ أهداف معينة، و أن المجتمع متماسك مع بعضه بواسطة
الدولة.
و يمكن أن نبيّن أوجه الاختلاف بينهما كالآتي :
1- من حيث الغرض أو الوظيفة :
الدولة تعد اجتماعا قانونيا يعمل لتحقيق الغرض القانوني "فرض النظام" داخل
المجتمع، بينما يعمل المجتمع على تحقيق العديد من الأغراض غير القانونية و
هذه الأهداف متعددة، فكرية، أخلاقية، دينية، اقتصادية و اجتماعية ...
فالدولة تحقق هدفا واحدا كبيرا بينما المجتمع يحقق أهدافا كثيرة بعضها
كبير و بعضها صغير.
2- من حيث التنظيم:
الدولة منظمة قانونية واحدة بينما المجتمع يشمل تنظيمات متعددة بعدد
الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها و بالتالي يمكن القول أن المجتمع السياسي
الذي تحققه الدولة هو أحد أهداف الجماعة فالمجتمع سابق عن الدولة.
3- من حيث المنهج :
الدولة تستخدم منهج القوة و الإجبار أما المجتمع فيستخدم العمل الاختياري أي منهج الإقناع لأن ذلك يتوافق مع طبيعته.

المجتمع المدني
هو مجتمع المدن و مؤسساته هي التي ينشئها الأفراد لتنظيم حياتهم
الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية فهي مؤسسات إرادية يقيمها الناس و
ينسحبون منها بكل حرية على عكس مؤسسات المجتمع البدوي القروي هي مؤسسات
طبيعية يولد الفرد منتميا و مندمجا فيها لا يستطيع الانسحاب منها
كالقبيلة، العشيرة... أي هو نمط من التنظيم الاجتماعي و السياسي و الثقافي
... خارج كثيرا أو قليلا عن سلطة الدولة و تمثل هذه التنظيمات وسائل تعبير
و معارضة بالنسبة للمجتمع اتجاه سلطة الدولة.

من خلال التعاريف المقدمة آنفا نستنتج بأن للدولة أركان ثلاثة هي :

-iمجموعة من الناس : الشعب

بديهيا أن الدولة لا يمكن أن تقوم بغير جماعة بشرية تعيش على وجه الدوام
في حدود إقليم معيّن، و إذا كان وجود الشعب يمثل المحور الأساسي لقيام
الدولة فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا و ثابتا فعدده يختلف من
دولة لأخرى فقد يقل إلى بضعة آلاف و قد يصل إلى مئات الملايين.
من الناحية القانونية كل الدول تتمتع بنفس الخصائص إلاّ أنه من الناحية
السياسية و الاقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا هاما في ازدياد قوة
الدولة و نفوذها.
و يرى الفقه أن وجود الشعب يعد ظاهرة طبيعية و سياسية، فالظاهرة السياسية
تتمثل في أن أفراد الشعب يقطنون حتما أرضا معينة أما الظاهرة السياسية
فتتمثل في خضوع هؤلاء الأفراد لنظام سياسي معين و تجدر الإشارة إلى أن هذه
الجماعة البشرية المكونة للشعب لا يشترط فيها أن تكون متجانسة أو غير
متجانسة من الناحية الاجتماعية : اللغة، الدين ...

التمييز بين المدلول السياسي و المدلول الاجتماعي للشعب :
المدلول الاجتماعي لكلمة الشعب هو مجموع الأفراد المقيمين على إقليم
الدولة و المتمتعين بجنسيتها سواء كانوا رجالا أو نساء كبارا أو صغار
عقلاء أو مجانين و كذلك المتمتعين بالحقوق السياسية منهم و المحرومين منها
و يطلق على هؤلاء مواطني الدولة أو رعاياها.
أما المدلول السياسي للشعب، فيقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بالحقوق
السياسية و بذلك يخرج من مدلول الشعب السياسي الأطفال و المحرومين من
الحقوق السياسية سواء لأسباب تتعلق بالناحية العقلية أو لأسباب أدبية
كمرتكبي الجرائم المخلة بالشرف.
و بذلك يتضح أن المدلول السياسي للشعب أضيق من المدلول الاجتماعي.

التفرقة بين الشعب و سكان الدولة :
إذا كان الشعب بمفهوميه الاجتماعي و السياسي يعني مجموع الأفراد المرتبطين
بجنسية الدولة فإن المقصود بسكان الدولة هو مجموع الأفراد المقيمين على
إقليمها سواء كانوا من شعبها أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة
الولاء حيث لا يتمتعون بجنسيتها و إنما تربطهم بها رابطة الإقامة أو
التوطن.

التفرقة بين الشعب و الأمة :
سبق لنا أن عرّفنا اصطلاح الشعب في الفقرة السابقة، أما الأمة فهي ظاهرة
اجتماعية مفادها وجود جماعة من الناس يستقرون على أرض معينة و يرتبطون بها
معنويا، و تستند على مقومات مشتركة من أصل، الدين، اللغة، التاريخ،
العادات، الذكريات، الآمال المشتركة ... التي تولد الرغبة لدى الأفراد في
العيش معا.
ما يميّز الأمة عن الشعب هو الظاهرة الاجتماعية و التي تكمن في وجود
المصالح و الروابط بين أفراد الجماعة غير أنه لا يشترط لقيام الأمة توافر
الظاهرة السياسية أي الخضوع لسلطة سياسية فقد تقوم الأمة دون أن ينشأ عنها
دولة مثل الأمة العربية و قد تنشأ دولة تضم شعبا يتكوّن من عدة أمم مثل
الإتحاد السوفياتي سابقا الذي كان شعبه يتكوّن من عدة أمم و قد تنشأ دولة
يكون شعبها مكونا لأمة في نفس الوقت مثل الإيطالي، الألماني، الفرنسي ...
الذي هو شعب و أمة في نفس الوقت.
و قد تباينت الآراء الفقهية حول العوامل المكونة للأمة إلاّ أن أغلبها يتمحور حول النظريات الآتية :
النظرية الموضوعية : التي يأخذ بها الفقهاء الألمان و تركز على عوامل الأصل اللغة و الدين.
النظرية الشخصية : يأخذ بها الفقه الفرنسي و مضمونها أن الأمة تجد أساسها
في الحس التضامني الذي يوحد إرادة الأفراد في العيش معا أي أنها تركز على
العامل النفسي و الإرادي.
النظرية المادية : يأخذ بها الفقه الماركسي و هي تستند على النواحي
الاقتصادية و الاجتماعية فوفقا لهذه النظرية وحدة المصالح الاقتصادية هي
التي تقرر باقي العلاقات بين الأفراد و تصهرهم في نظام اجتماعي موحد.
النقد الموجه لهذه النظريات : أنها تركز على جوانب معينة من مكونات الأمة
و تهمل الجوانب الأخرى و السبب في ذلك أن هذه النظريات هي وليدة ظروف و
بيئة سياسية معينة القصد منها خدمة الأهداف السياسية للتجمعات التي وجدت
فيها و بالتالي لا يمكن تعميمها لتشمل مفهوم الأمة بصفة مطلقة.
و خلاصة القول أن تكوين الأمة تشترك فيه مجموعة كثيرة من العوامل : الأصل،
اللغة، الدين، العادات و التقاليد، التاريخ، المصير المشترك و الرغبة في
العيش معا.
تم توظيف كلمة أمة في القرآن الكريم في 44 آية و بمعان مختلفة.
مفهوم الأمة الإسلامية :
البعض يطلق تسمية الأمة الإسلامية إنطلاقا من الآية : <<وَ
جَعلنَاكم أمة وسطا>> هذا المصطلح من الناحية الدينية لكن من
الناحية السياسية لا يعبر عن الحقيقة فهناك أمم متعددة تضمها الأمة
الإسلامية بالمفهوم الديني.

]II- الإقليم

لقيام الدولة لابد من وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه
الدوام و الاستقرار و من ثمة فإن القبائل الرحل لا يمكن أن تشكل دولة لعدم
استقرارها في رقعة معينة. و الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي تباشر فيه
الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن
تجتمع معا إقليم واحد.
و إقليم الدولة يشمل على ما يلي :
* الإقليم الأرضي : يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو بحدود
اصطناعية مثل الأملاك الشائكة أو الأسوار أو أي علامات يستدل بها على
نهاية الإقليم و يمكن أن يكتفي بخطوط الطول و العرض لتعيين الحد الفاصل
بين دولة و أخرى.
* الإقليم البحري : يشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة
لشواطئ الدولة و كذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات و الأنهار
الداخلية و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش
في إطار اتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
* الإقليم الجوي : يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و
لا بد من التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض
حتى ارتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و
لهذا نصت اتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944 : <تقر الدول المتعاقدة بأن
لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها>، و فيه تتمتع
الطائرات المدنية (دون حربية) يحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن
تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية
معينة للدخول إلى إقليمها.
و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة
ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة سنة 1963-1966 بشأن اكتشاف الفضاء
حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.

طبيعة حق الدولة على إقليمها

اختلف الفقه في تكييف الدولة على إقليمها فذهب رأي على أنه حق سيادة غير
أن هذا الرأي منتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص و ليس على
الأشياء بينما ذهب في إتجاه آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية لكن هذا
الرأي منتقد هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات. و الرأي
الحديث يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل
سلطتها داخلها على الأفراد دون غيرها بعبارة أخرى أنه المجال الذي تتحدد
فيه سلطات الدولة.

III- السلطة السياسية

تعتبر السلطة السياسية من أهم العناصر في تكوين الدولة حتى أن البعض يعرّف
الدولة بالسلطة و يقول بأنها تنظيم لسلطة القهر أو الإجبار.
و يمكن تعريف السلطة السياسية بأنها قدرة التصرف الحر التي تباشر بحكم
سموها حكم الناس عن طريق خلق النظام و القانون بصفة مستمرة، و تتولى
السلطة السياسية أداء وظائف الدولة الداخلية و الخارجية و تكون مسؤولة
أمام الجماعات الأخرى عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم و الشعب.
و لعل الطابع الرئيسي الذي يميّز الدولة الحديثة عن الوحدات السياسية التي
كانت موجودة في السابق هو تجميع السلطات في يد حكومة واحدة تملك من
الوسائل المادية و القانونية ما يمكنها من السيطرة التامة على الإقليم دون
منازعة من أية سلطة أخرى.

أصل نشأة السلطة

الجماعة البشرية نشأت بقصد تحقيق هدف معيّن مادي و معنوي و هذا الهدف هو
الذي يحدد أنماط السلوك و نمط حياة الأفراد داخل الجماعة و إذا كان الهدف
في الجماعات البدائية الأولى كالأسر و القبائل لا يتجاوز الرغبة في حفظ
النوع و الدفاع ضد الاعتداءات الأخرى فإنه حيث تقدّم الزمن بالجماعات
البشرية بدأت تتولد بينهم علاقات قرابة جديدة لا تنبع من وحدة السلالة أو
الدم فحسب و لكنها تنبع من وحدة أسلوب الحياة و من وحدة المصالح المرتبطة
بوحدة الأرض و من تشابك الهدف الاجتماعي و امتداده ليربط بين أفراد
المجتمع في أجياله المتعاقبة و بذلك يتكوّن تدريجيا ضمير جماعي يحتوي
الضمائر الفردية في المجتمع و يحملها على الرضا بالنظام الجماعي.
و ينمو الضمير الجماعي و بهدف صيانته ضد النزعات الفردية تظهر السلطة
العامة لتسهر على المصلحة الجماعية و تطورها و لتلزم السلوكات الفردية بما
يحقق الأمن و السلام الجماعيين.

خصائص السلطة السياسية

1- السلطة السياسية ظاهرة اجتماعية لارتباطها بالجماعة البشرية إذ لا
يستقيم النظام الجماعي و لا يستقر دون وجود هذه السلطة و تقوم ظاهرة
السلطة على أساس الإحساس بالحاجة إليها و هذا الإحساس بضرورة الحياة
الجماعية و المحافظة عليها.
2- السلطة السياسية ظاهرة نفسية تقوم على الرضا، فالسلطة السياسية إذ تجد
سندها الاجتماعي في كونها تسعى لتحقيق الهدف الجماعي و صيانته و تطويره و
تعمل على تحقيق آمال الأفراد و أهدافهم و لهذا فإن السلطة العامة و إن
أخذت في الحياة الواقعية شكل القوة المادية فإنها قبل كل شيء تعتمد في
وجودها و في شرعية تصرفاتها على مدى ارتباطها بالضمير الجماعي و صدق
تعبيرها عنه و من ثم فهي تستقر في الأساس على رضا المحكومين بها و قبولهم
لها.

و لذلك قيل إن السلطة لا تنشئ الخضوع و لكن الهدف الاجتماعي الذي تمثله
السلطة هو الذي يدعم هذا الخضوع و يؤكده، و تأسيسا على ذلك استقر الفكر
السياسي الحديث على أن كل زمن تعيشه السلطة في أمن و بدون معارضة قوية من
أحد يمثل قرينة نسبية لأن الناس قد تقبل السلطة السياسية بالعادة أو
بالكسل عن البحث عن سلطة أخرى أو بالخوف من مقاومتها خشية التعرّض لبطشها
و انتقامها أيا كان الأمر فلابد من الملاحظة التالية :
- السلطة السياسية كثيرا ما تعتمد في الدولة المعاصرة على أسباب مختلفة
بعضها للضغط و بعضها للإقناع حتى تحمل الأفراد الخاضعين لها على الرضا بها
و تقبلها.
و مظاهر التخويف و الضغط ما تعتمده الدولة دائما من قوة عسكرية و شرطة
بوليسية لحماية وجودها و أمنها و لفرض سيطرتها بالقوة المادية عند
الاقتضاء "بالضرورة".
و تلعب السجون و المعتقلات و غيرها من وسائل العقاب دورا كبيرا في هذا
المجال "إن رجل النيابة و القاضي يحملان رمز القوة المادية الضاغطة باسم
القانون و مصلحة المجتمع على حريات الأفراد و أموالهم غير أنه يلاحظ أن
سيادة القانون لا تزال تغلب على قوة الدولة المادية و ترسم من إجراءات
التحقيق و الإثبات و حياد القاضي ما يهذبها و ينزع عنها مظنّة الاستبداد
المادي و بجانب وسائل القهر المختلفة تلعب الدعاية دورا رئيسيا في الدول
المعاصرة في محاولة لخلق الرضا بالسلطة عن طريق محاولة إقناع الشعب بأن
السلطة القائمة هي أحسن سلطة يمكن أن تعبر عن أمالهم".

السلطة و الحرية :
إن السلطة و هي تكفل الوجود الجماعي و تحميه فإنها لا تعارض فكرة الحرية
الفردية و لا تقضي عليها فهي تعمل على خلق نوع من التنسيق بين حريات هؤلاء
الأفراد و مجالات الصالح العام المشتركة بينهم و هذا التنسيق هو أمر نسبي
يتغيّر بتغيّر الزمان و المكان كما يتحدد في ضوء فلسفة الدولة الشاملة و
نظرتها إلى ما يجب أن يكون عليه تركيبها الاجتماعي و الاقتصادي
"الرأسمالية و الاشتراكية".

السلطة كظاهرة قانونية :
المصلحة العامة التي تتجمع حولها الحياة الجماعية و تحدد أهداف الأفراد و
أمالهم المستقبلية لا تتحقق تلقائيا فهي تتطلب من الأفراد أن يسلكوا فيما
بينهم أنماطا معينة من السلوك لا تهدد هذه المصلحة العامة و لا تمنع دون
تطورها و ليست قواعد هذا السلوك في النهاية غير القانون و من ثم تأكد أن
القانون ظاهرة اجتماعية يرتبط وجوده بوجود الجماعة ينشأ معها و يتطور
بتطورها و هو في نشأته و تطوره يأخذ صورة الجماعة لأنها هي التي توجبه و
تفرضه صيانة للأمن و السلام الجماعيين غير أن القانون يبقى في حاجة إلى
قوة عاملة تتولى في شأنه مهمتين :
1- تقوم على استنباط فكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد و تضعها موضع
التنفيذ فتحدد الفكرة و تبلورها في الواقع من خلال ما تضعه من قواعد سلوك
محددة و معلنة رسميا للناس.
2- تسهر على تنفيذ هذه القواعد السلوكية و حمايتها ضد كل محاولة للخروج
عليها من جانب الأفراد مستخدمة في ذلك قوتها المادية عند الاقتضاء.
و من هنا يقوم التلازم بين فكرة السلطة و فكرة القانون، فالسلطة طالما
بقيت أمينة لفكرة القانون التي تعيش في ضمير الأفراد فإنها تجد سندها
النفسي لدى الأفراد دون صعوبة و لكنها تبدأ تتعرض لاحتمالات عدم الرضا بها
حين يتعارض سلوكها مع ما توجبه فكرة القانون من أحكام.

الفصل الثاني : خصائص الدولة

خصائص الدولة

تتمثل خصائص الدولة في السيادة و الشخصية المعنوية أو القانونية :

I – السيادة

تعريف السيادة : يمكن تعريف السيادة بأنها سلطة سياسية آمرة، نابعة من ذات
الدولة، و قادرة على تنظيم نفسها، و على فرض توجيهاتها، دون أن تكون خاضعة
داخليا أو خارجيا لغيرها، فهي في الداخل أعلى السلطات التي تملك أمر الحكم
فيما ينشأ بين الأفراد و الوحدات الداخلية من خلافات، و هي كذلك لا تخضع
ماديا و لا معنويا لسلطة أخرى مهما كان نوعها.
و تقوم سيادة الدولة على عدة خصائص :
- سيادة شاملة : يقصد بها لأنها تنطبق على جميع سكان الدولة باستثناء المتمتعين بالامتيازات أو الحصانة الدبلوماسية.
- سيادة دائمة: أنها تتعدى في أعمار القائمين عليها و النظام الدستوري الذي تعمل في إطاره.
- سيادة لا تقبل التجزئة: و معنى ذلك أنه في الدولة الواحدة سواء كانت
دولة موحدة أو مركبة و سواء كانت تأخذ بالنظام المركزي أو اللامركزي فإنها
في كل الحالات ذات سيادة واحدة.
- سيادة مطلقة: أي أن الدولة داخل حدودها تمثل أعلى سلطة عامة لا مكان
لسلطة أخرى منافسة لها و أنها خارج حدودها لا تخضع لسلطة أعلى منها.


II- الشخصية المعنوية: القانونية

* تعريف الشخصية المعنوية:
هي جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يسعى إلى تحقيق هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يمنحها القانون صفة الشخصية فتكون شخصا مستقلا و متميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يستفيدون منها كالدولة، الولاية، و الشركات ... تمييزا لها عن الأشخاص الآدميين و البعض عرّفها بأنها تشخيص قانوني للأمة.
و الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية يعني أنها وحدة قانونية مستقلة و متميزة عن الحكام و المحكومين لها طابع الدوام و الاستقرار لا تزول بزوال الحكام و سلطة الدولة و تقوم على أساس تحقيق مصالح الجماعة.

* النتائج المترتبة على شخصية الدولة:
1- الأهلية القانونية للدولة : مادام أن الدولة كائن قانوني قائم بذاته و مستقل عن الحكام و المحكومين لابد أن يسلم لها بقدرات قانونية مستقلة تمكنها ليس من إتيان أعمال مادية فقط بل من ممارسة مختلف التصرفات القانونية و هو ما يطلق عليه بالأهلية القانونية سواء كانت :
أهلية وجوب : و يقصد بها صلاحية الشخص لكسب الحقوق و تحمل الالتزامات و هي تختلط بالشخصية وجودا و عدما. (الجنين في بطن أمه يملك أهلية وجوب ناقصة).
أهلية أداء: صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله دين.
و بما أن الدولة كغيرها من الأشخاص المعنوية لا تستطيع أن تمارس بذاتها ما تخوله لها أهليتها القانونية من أعمال و تصرفات و إنما يمارس هذه الأعمال نيابة عنها و باسمها أشخاص آدميون و هم الحكام طبقا لما ينص عليه الدستور و تتميز أهلية الدولة بخاصيتين هما :
- تصرفات الإرادة المنفردة.
- قدرة القهر المادي أو امتياز التنفيذ المباشر.
2- الذمة المالية: معناه مجموع ما يكون للشخص من حقوق و التزامات مالية، و باعتبار الدولة شخص قانوني لها ذمة مالية خاصة بها و مستقلة عن الذمة المالية للأعضاء المكونين لها و لممثليها الذين يتصرفون باسمها و من ثم فإن الحقوق و الالتزامات التي ترتبها تصرفات حكام الدولة باسمها و لحسابها لا تعود إلى الذمة المالية لهؤلاء الحكام و لكنها تكوّن حقوق و التزامات لحساب الدولة ذاتها (يمكن للدولة أن تكون دائنة أو مدينة).
3- وحدة الدولة و ديموماتها : المقصود بأن الدولة تمثل وحدة قانونية واحدة هو أن تعدد سلطاتها العامة من تشريعية و تنفيذية و قضائية و كذلك تعدد ممثلي الدولة و تعدد الأجهزة و الأشخاص التي تعبر عن إرادتها و تعمل باسمها لا يغيّر من وصفها كشخص قانوني واحد، و المقصود بأن الدولة تمثل وحدة قانونية دائمة فيعني أن وجود الدولة كشخص قانوني و استمرارها لا يتأثر بتغير الأشخاص الممثلين لها أو بتغير نظام الحكم فيها، و ما يبرر استمرار الدولة و ديمومتها اعتبارها شخصا قانونيا مستقلا و متميزا في وجوده و حياته عن وجود و حياة الأفراد المكونين له أو الممثلين له و أنها تستهدف أغراضا تتجاوز عمر جيل بذاته من أجيال شعبها.
يترتب على صفة ديمومة الدولة الآتي:
- الحقوق التي تثبت للدولة في مواجهة الغير و كذلك الالتزامات التي تتعهد بها الدولة لصالح الغير تبقى واجبة النفاذ للدولة أو عليها مهما حدثت التغيرات التي تصيب الشكل الدستوري أو تغيّر الحكام.
- المعاهدات و الاتفاقات التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول تبقى قائمة و واجبة النفاذ مادامت الدولة قائمة بغض النظر عن تغيّر ممثليها.
- القوانين التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة تبقى هي الأخرى قائمة و واجبة النفاذ مهما تغيّر النظام الدستوري إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها صراحة أو ضمنا وفقا للإجراءات المحددة لذلك.

الفصل الثالث: خضوع الدولة للقانون

خضوع الدولة للقانون
الدولة القانونية
دولة القانون

الدولة القانونية المقصود بها هو أن كل التصرفات الصادرة عن ممثلي الدولة و الناطقين باسمها أن تكون خاضعة لقاعدة قانونية أسمى و أعلى. و هو حديث النشأة نظرا لإختلاط شخصية الحاكم بشخصية الدولة في القديم، و مع بداية النهضة و تطوّر النظام القانوني حاول الفقهاء إيجاد سند و مبرر الذي على أساسه تخضع الدولة للقانون. هناك 4 نظريات :

1- نظرية القانون الطبيعي

مضمونها : في الطبيعة قوانين تتطابق مع العقل و التفكير السليم أي منطق الأشياء و هي موجودة منذ الأزل الإنسان بفطرته يمكن له استنباطها، و هذه القوانين (قواعد القانون الطبيعي) سابقة في وجودها للدولة، و بالتالي يجب أن تخضع الدولة لفكرة القانون الطبيعي "قروسيوس" أشهر فقيه قالها.
النقد : نظرية غامضة لا تتسم بالوضوح و الدقة حتى يمكن الأخذ بها.
مجرد مبادئ و أفكار سياسية لها طابع أدبي أكثر من الطابع الإلزامي..

2- نظرية الحقوق الفردية

الفرد قبل أن يعيش ضمن الجماعة أي في إطار الدولة أي قبل إنشاء المجتمع السياسي و كان يتمتع قبلها بحقوق فردية، وجود الدولة و تصرفاتها يجب ألاّ يؤثر على حقوق الأفراد التي وجدت قبل الدولة و لا يمكن وضع قانون يمس بالحقوق.
النقد : تفترض أن الإنسان كان يعيش منعزلا خلافا للواقع.
الحقوق الفردية في حاجة لتحديدها و كيفية ممارستها.
صاحب الحق يخوله أن يفرض إرادته على أفراد آخرين و بالتالي الفرد اكتسب حقوق و هو في جماعة.

3- نظرية التحديد الذاتي

الدولة فعلا هي التي تضع القوانين باعتبارها تملك السلطة العليا داخل المجتمع "السيادة". لكن على أي أساس تحترم الدولة هذه القوانين التي تضعها ؟
أصحاب هذه النظرية يرون أن هذا الأساس لا يخرج عن نطاق الدولة تقيد نفسها بنفسها.
النقد : من الصعب تطبيقها في الواقع لأنه لا يوجد من يلزم الدولة على احترام القوانين، كسجين يعطى له مفتاح السجن و يأمر بعدم الخروج منه.
و لكن هذه النظرية هي الأقرب إلى الواقع لأنه لا توجد سلطة تعلوها الغرض من احترام الدولة للقوانين هو فرض النظام داخل المجتمع.

4- نظرية التضامن الإجتماعي

من أصحابها "دوجي"، يقولون بأن وجود فكرة السيادة معناه أننا نعطي السمو لإرادة بشر على آخرين (الحكام) يفرضون إرادتهم.
هذه النظرية تنكر فكرة وجود السيادة و تقول أن الدولة ليست من تضع القانون بل أن التضامن الاجتماعي هو الذي يفرض و يخلق و يقرر ضرورة وجود القانون و بالتالي مهمة السلطة هو التعبير عن هذا التضامن، فالدولة دورها كاشف عن القاعدة القانونية التي نمت في ضمير الجماعة. فالإلزام يأتي من فكرة التضامن.
النقد:
هذه النظرية تنطلق من فكرة التضامن داخل المجتمع و في الواقع أنه يوجد أيضا صراع بين الأفراد، فداخل المجتمع من الناحية الفعلية أن الصفة الإلزامية تعطيها الدولة للقاعدة القانونية، و ليس التضامن الاجتماعي لأنها تملك وسائل الإجبار.

القاسم المشترك بين النظريات الأربع أنها تقرر فكرة خضوع الدولة للقانون، هناك معايير حتى نكون بصدد دولة قانونية.

عناصر الدولة القانونية و وسائل تحقيقها

1- وجود الدستور : بغض النظر عن نوعيته. و هو إحدى الضمانات على وجود الدولة القانونية لأنه الذي يحدد السلطة داخل الدولة و اختصاصات هذه السلطة بحيث إذا خرجت السلطة عن نص دستوري فإن تصرفها يكون غير شرعي.
2- مبدأ الفصل بين السلطات: انطلاقا من أن مهام الدولة تطبيق القانون "تشرع و تنفذها إما عن طريق السلطة القضائية أو التنفيذية"، فللدولة ثلاث وظائف قضائية، تشريعية و تنفيذية و السلطة ستهوي و تجعله "مالك السلطة" و تدفعه للتعسف و الاستبداد و تجنبا لذلك نفصل بين السلطات الحاكم لا يستطيع أن يمس بحقوق و حريات الدولة كل سلطة تقابلها سلطة أخرى تراقبها، حتى نضمن عدم اعتداء سلطة على حريات الأفراد.
3- خضوع الإدارة للقانون: "سيادة القانون"، كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة سواء كانت تتمثل في قرارات إدارية أو أعمال مادية يجب أن تكون تنفيذا لقاعدة قانونية موضوعة مسبقا، الإدارة في مركز أدنى من السلطة التشريعية لأن هذه الأخيرة تعتمد على الشعب.
4- تدرج القواعد القانونية: القوانين المطبقة داخل الدولة متنوعة موضوعة في شكل تسلسل هرمي في القمة نجد الدستور و في المرتبة الثانية التشريع أو القوانين العادية ثم في المرتبة الثالثة اللوائح التنفيذية أو المراسيم، و في الأخير القرارات الفردية.
5- الاعتراف بالحقوق و الحريات الفردية العامة: الدولة (السلطات) يجب أن تحترم حقوق و حريات الأفراد داخل المجتمع، الإشكال أن نوعية الحقوق تختلف باختلاف النظام السياسي.
بصفة عامة في المرحلة السابقة كان موقف الدولة سلبي أي أنه لا يحق للدولة التصرف مسا بحقوق و حريات الأفراد أي أنها لا تتدخل في النشاطات الفردية. و مع ظهور النظام الاشتراكي أصبح دور الدولة تدخلي لم يعد بالمفهوم السلبي، بل يفرض على الدولة التدخل لتحقيق الحقوق للأفراد خاصة الحماية الاجتماعية: "التعليم، الصحة ..." و الحماية الاقتصادية "الشغل".
6- تنظيم رقابة قضائية و استقلالها : هو الذي يكفل احترام تطبيق القواعد القانونية، لها عدة أشكال: الرقابة السياسية ،القضائية و الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات الإدارية الأدنى الموضوعة تحت رئاستها و كذلك المرافق الإدارية.
الرقابة القضائية تمارس من خلال المحاكم سواء كانت محاكم القضاء العادي أو محاكم القضاء الإداري.
رقابة الرأي العام.

الفصل الرابع : أصل نشأة الدولة

أصل نشأة الدولة

إذا بحثنا عن الجانب الزمني لها فتحت بصدد دراسة تاريخية. نكون بصدد دولة عند حدوث إنقسام في الجماعة إلى حكام و محكومين، و إذا انطلقنا من هذا التعريف للدولة فهي ظاهرة قديمة جدا.
للإجابة القانونية عن السؤال : على أي أساس تنقسم الجماعة إلى حكام و محكومين ؟!
هناك عدة نظريات لتقديم جواب عن : "متى نشأت الدولة؟!" و قدمت تفسيرا للتساؤل السابق :

1- النظرية التيوقراطية أو الدينية
مضمون هذه النظرية أن الدولة نظام إلهي السلطة مصدرها الله و هو من يختار الحكام، و أخذت ثلاث أشكال :
التفسير الأول : نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :
الحاكم هو الله بذاته وجدت هذه النظرية تطبيقها في الحضارة الفرعونية.
كل نظرية تعبّر عن مرحلة معينة من تطوّر البشر.
التفسير الثاني : نظرية الحق الإلهي المباشر : التفويض الإلهي :
الحاكم ليس الإله بل هو بشر لكن الله هو الذي يختار الحاكم من بين أفراد البشر، هناك تفسيرين : هناك من يربط هذه النظرية مع ظهور المسيحية أي صراع بين السلطتين الدينية (الكنيسة) و السلطة الزمنية أو السياسية (الحاكم).
التفسير الثالث: نظرية الحق الإلهي غير المباشر:
يبقى مصدر السلطة الله و لكنه لا يسلمها له مباشرة بل أن الله يرتب الحوادث حتى يختار الحاكم، هناك من ربط هذا التفسير مع تطوّر الصراع بين القيصر و الكنيسة.
السلطة ليست للبشر، الحاكم لا يسأل أمام المحكومين بل أمام الله، هذه النظرية تكرس مبدأ الإستبداد و الديكتاتورية.
#قانون
@دستوري

امتحان المحاماة الجديد..غضب واسع بسبب تكرار خروقات وفساد أكبر من سابقه

عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وتنسيقية المرسبين بامتحان المحاماة دورة 4 دجنبر2022  في بلاغ مشترك  نشر اليوم الأثنين 14غشت 2023...